السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
436
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
أحسنها وأجوده « 1 » . وإليه ذهب بعض فقهاء المذاهب ، فذكر الحنفية والمالكية استحباب تحسين الكفن ، وأنّه يكفّن بمثل ما كان يلبسه في الجمع والأعياد ، فقد ورد عن النبي الأكرم ( ص ) أنّه قال : « إذا كفّن أحدكم أخاه فليحسن كفنه » « 2 » ، وأوجب الحنابلة ذلك لأمر الشارع بتحسينه ، وعلّق الشافعية نوع الكفن على حال الشخص فإن كان مكثراً فمن جياد الثياب والمتوسط عليحاله ، وكذلك المقلّ « 3 » . ( انظر : تكفين ) 4 - إجارة ثياب التجمّل ونحوها : ذهب الإمامية إلى جواز إجارة ثياب التجمّل ؛ لإمكان الانتفاع بها مع بقاء عينها الذي هو معيار صحّة الإجارة ، وقد ذُكر أنّها تلبس في الأوقات التي جرت العادة على لبسها ، كما في استقبال الضيوف وأمثال ذلك ، ولا تلبس عند النوم « 4 » ، وصرّح بذلك الشافعية والحنابلة ؛ لإباحة النفقة في ذلك ، والزينة من المقاصد المشروعة ؛ لقوله تعالى : « قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَالطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ » « 5 » ، وأمّا الحنفية فقد صرّحوا بفساد إجارة مثل ذلك ، وأنّ مثل تلك الإجارة لا أجر فيها ؛ لأنّها منفعة غير مقصودة من العين « 6 » . ( انظر : إجارة ) وأمّا إجارة دنانير الذهب ودراهم الفضة ، فمن فقهاء الإمامية من منع من إجارتها ؛ لأنّ المنفعة المقصودة منها هي المعاملة بها ، وذلك يستدعي عدم
--> ( 1 ) انظر : ذكرى الشيعة 1 : 383 . الحدائق الناضرة 4 : 52 . مستند الشيعة 3 : 210 . ( 2 ) صحيح مسلم 2 : 651 ، ط عيسى الحلبي . ( 3 ) المجموع 5 : 197 . فتح العزيز 5 : 134 . إعانة الطالبين 2 : 129 . حاشية الدسوقي 1 : 413 ، ط عيسى الحلبي . روضة الطالبين 2 : 109 ، ط المكتب الإسلامي . بدائع الصنائع 1 : 307 ، ط دار الكتاب العربي . شرح منتهى الإرادات 1 : 336 ، ط دار الفكر . كشّاف القناع 2 : 104 ، ط عالم الكتب . الإنصاف 2 : 507 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء 18 : 215 - 216 . جامع المقاصد 7 : 257 . ( 5 ) الأعراف : 32 . ( 6 ) مغني المحتاج 2 : 351 . فتح الوهاب 1 : 429 . حاشية القليوبي 3 : 68 ، 69 . المغني 5 : 545 ، 546 . حاشية ابن عابدين 5 : 3 ، 21 . مجلة الأحكام العدلية م ( 534 ، 737 ) . الشرح الكبير 1 : 64 .